الشيخ حسين آل عصفور
460
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
الدين * ( على ) * ما هو * ( المشهور ) * بين الأصحاب * ( فإن ) * كان الدين محيطا بماله أجمع فقد * ( استوعب التركة وبطل التدبير ) * إلَّا إذا كان واجبا ماليّا بنذر وشبهه . * ( وكذا الوصايا الواجبة ) * وإن كان متأخّرة عنه * ( و ) * مثله * ( العطايا المنجزة ) * في مرض الموت * ( والمقدمة عليه لفظا ) * وإن لم تكن منجزة لأنّ حكمه حكم الوصايا . * ( وقال الشيخ ) * في النهاية مفصلا في الحكم بالنسبة إلى الدين وهو * ( إن تقدّم التدبير على الدين تقدّم عليه ) * وتأخّر الدين وإن كان الدين مستوعبا . * ( وفي الصحيحين ) * اللذين هما صحيح الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن بيع المدبر قال : إذا أذن بذلك فلا بأس به وإن كان على مولى العبد دين فدبّره فرارا من الدين فلا تدبير له و * ( إن كان دبّره في صحة وسلامة فلا سبيل للديّان عليه ويمضي تدبيره . ) * وثانيهما خبر أبي بصير وليس هو من الصحيح ، بل هو من الموثق لأنّ الراوي عن أبي بصير وهب بن حفص ولكنّه وصفه بالصحة من باب التغليب واغترارا بشهيد المسالك وليس ضمانه عليه عن الصادق عليه السّلام في رجل دبّر غلامه وعليه دين فرارا من الدين ، قال : لا تدبير له وإن كان دبّره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه ويمضي تدبيره . وهما صحيحان ظاهران في التفصيل فيجب الأخذ بهما * ( والوجه فيه أنّه في ) * حال * ( الصحة يأمل قضاء دينه بغيره من ) * الكسب في * ( ما يحصل بعده بخلافه في ) * حال * ( المرض ) * فإنّه لا يؤمل هناك شيئا * ( وهو ) * فرق حسن إلَّا أنّه * ( أعمّ من المدعى ) * لأنّه لم يكن فيه ذكر للدين مقدما ومع ذلك فهو من أقوى الحجج على الدعوى سواء أبقيناه على العموم أو خصصناه وحيث أنّ التدبير ليس عتقا معجلا فلا تقع به السراية لأنّه بمنزلة الوصيّة * ( و ) * لا تقع بها السراية في الأصح ف * ( إذا ) * عمد إلى عبده المشترك أو المختصّ ف * ( دبّر البعض ) * منه .